responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 490
هذه المسألة نزلت قديماً فطال بحثنا [1] عن روايات المذهب فيها، وخالفني بعض أشياخي ودافع ما قاله [2] أبو الحسن كل المدافعة. وإنما اعتمدت له على أن ما قاله القياس، إذا لا بالروايات [3]. فأخرجت من كتاب "الإملاء" لابن سحنون أن من أدرك ركعة من المغرب يقوم فيأتي بركعتين بأم القرآن وسورة في كل واحدة منهما يجهر بالقراءة ولا يجلس بينهما، وهذا نص في صحة طريقة أبي الحسن اللخمي إذ جعل في هذه الرواية أن ما أدرك آخر صلاته في القراءة والجلوس جميعاً.
ولم يكن عند من خالفني [4] في هذه المسألة أكثر من قوله لبعض تلامذته [5]: الكتب لا تقوم بأنفسها. والمشكل في هذه المسألة مذهب المدونة في تفريقه بين الأقوال والأفعال، ولا يتخرج له معنى إلا أن يقال إن ما أدرك هو أول صلاته حقيقة، فلهذا يبني عليه [في] [6] الجلوس. لكنه يزيد فيما يأتي به بسورة مع أم القرآن، إذ لا تفسد الصلاة ولا ينقص كمالها بزيادة السورة، بل ينقص الكمال [7] نقصها. فيأتي بالسورة ليتلافى ما فاته من الكمال. وقد قدمنا في باب الرعاف حكم اجتماع القضاء والبناء وتفصيل ذلك مستوفى [8].
...

[فصل] [9] (هل يقوم المسبوق بتكبيرة أو بغير تكبيرة)
والنظر في هذا الباب هل يقوم المسبوق بتكبير أو بغير تكبير؟ أما

[1] في (ق) بحثي وفي (ت) تحثي.
[2] في (ق) كل ما قاله وفي (ت) قال.
[3] في (ق) إذا لا بالرواية، وفي (ر) وإذ لا بالروايات.
[4] في (ر) خالف.
[5] في (ر) تلامذة.
[6] ساقط من (ر).
[7] في (ر) الإكمال.
[8] في (ر) و (ق) مستوعباً.
[9] ساقط من (ر) و (ت).
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست